أحمد بن عبد الرزاق الدويش
428
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4339 ) س : قد صدرت الأوامر من الدولة بصرف إعانة نقدية للطلبة والطالبات شهريا كإعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك ، حيث كان فيما مضى تصرف للطلبة وجبة غذائية دون استثناء ، وأحب أن أفيد سماحتكم أنني رجل ولله الحمد لا بأس بأحوالي المادية ، ولدي أبناء وبنات يدرسون ، فإنني أستفتي سماحتكم : هل يجوز لي أن أثبت لدى القاضي أن أبنائي وبناتي الدارسين في حاجة لإعانة الدولة أم لا ؟ إذا كانت أحوالي المادية ولله الحمد تساعدني على تلبية ما يحتاجونه كما لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة كانت تقدم وجبة غذائية ، وليعلم فضيلتكم أن كثيرا من المواطنين في أخذ ورد بإجازة وعدم إجازة هذه الإعانة . أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا كل خير . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما